المادة 281
يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر المعطاة له الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت هناك ظروف تضره لهذه الانابة. وفي هذه الاحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 281 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر المعطاة له الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت هناك ظروف تضره لهذه الانابة. وفي هذه الاحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.
المادة 281 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/281/