Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 281

المادة 281 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 281

يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر المعطاة له الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت هناك ظروف تضره لهذه الانابة. وفي هذه الاحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.

المادة 281 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/281/