المادة 281
يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر المعطاة له الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت هناك ظروف تضره لهذه الانابة. وفي هذه الاحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 281 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر المعطاة له الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت هناك ظروف تضره لهذه الانابة. وفي هذه الاحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.
المادة 281 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/281/