المادة 30
اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري او اذا حلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.
ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على السجل.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 30 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري او اذا حلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.
ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على السجل.
المادة 30 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/30/