Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري او اذا حلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.

ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على السجل.

المادة 30 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/30/