The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 316

Article 316 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 316

ان السند الذي ينقص فيه شيء من المحتويات المبينة في المادة السابقة لا يعد سند سحب الا في الاحوال المعينة في الفقرات الآتية:

ان السند الذي لم يبين فيه تاريخ الاستحقاق يعد مستحقا للدفع لدى الاطلاع. اذا لم يكن ذكر خاص لمحل الدفع فاسم المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد محلا للدفع ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت نفسه ان سند السحب الذي لم يذكر فيه محل انشائه يعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب .

المادة 316 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/316/