المادة 317
يجوز ان يكون سند السحب لامر الساحب نفسه ويمكن ان يكون مسحوبا على الساحب نفسه. كما يمكن ان يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث .
ويجوز ان يكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة اخرى.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 317 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يجوز ان يكون سند السحب لامر الساحب نفسه ويمكن ان يكون مسحوبا على الساحب نفسه. كما يمكن ان يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث .
ويجوز ان يكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة اخرى.
المادة 317 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/317/