The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 321

Article 321 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 321

كل من وقع امضاءه على سند سحب بصفة كونه وكيلا عن شخص لم يكن له صلاحية بتمثيله يلزم هو نفسه بمقتضى هذا السند وتكون له اذا قام بالايفاء نفس الحقوق التي كان يحصل عليها الموكل المزعوم.

ويجري الامر على هذا المنوال في شأن الوكيل الذي تجاوز صلاحيته .

المادة 321 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/321/