Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 321

المادة 321 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 321

كل من وقع امضاءه على سند سحب بصفة كونه وكيلا عن شخص لم يكن له صلاحية بتمثيله يلزم هو نفسه بمقتضى هذا السند وتكون له اذا قام بالايفاء نفس الحقوق التي كان يحصل عليها الموكل المزعوم.

ويجري الامر على هذا المنوال في شأن الوكيل الذي تجاوز صلاحيته .

المادة 321 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/321/