The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 325

Article 325 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 325

كل سند سحب وان لم يكن مسحوبا "لامر " على وجه صريح هو قابل للانتقال بطريقة التظهير.

واذا وضع الساحب السحب كلمات "ليس لامر " او تعبيرا مماثلا لها فلا يكون السند قابلا للانتقال الا بصيغة التفرغ العادي ومفاعيله ويصح ان يكون التظهير لمصلحة المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا, او لمصلحة الساحب او لمصلحة اي شخص آخر موجب عليه وهؤلاء الاشخاص يمكنهم ان يظهروا السند مجددا.

المادة 325 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/325/