Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 325

المادة 325 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 325

كل سند سحب وان لم يكن مسحوبا "لامر " على وجه صريح هو قابل للانتقال بطريقة التظهير.

واذا وضع الساحب السحب كلمات "ليس لامر " او تعبيرا مماثلا لها فلا يكون السند قابلا للانتقال الا بصيغة التفرغ العادي ومفاعيله ويصح ان يكون التظهير لمصلحة المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا, او لمصلحة الساحب او لمصلحة اي شخص آخر موجب عليه وهؤلاء الاشخاص يمكنهم ان يظهروا السند مجددا.

المادة 325 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/325/