The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 332

Article 332 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 332

اذا كان التظهير محتويا على عبارة "القيمة للاستيفاء" "او للقبض " او " بالوكالة" او غير ذلك من العبارات التي تفيد التوكيل البسيط فيحق لحامل السند ان يستعمل جميع الحقوق الناشئة عنه ولكنه لا يستطيع ان يظهره الا على سبيل التوكيل.

وفي هذه الحالة لا يحق للموجب عليهم ان يدلوا على حامل السند الا بالدفوع التي يمكن الادلاء بها على المظهر.

ان الوكالة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا ينتهي حكمها بوفاة الموكل او بفقدانه الاهلية.

المادة 332 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/332/