The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب بغرامة من مايتين وخمسين ليرة لبنانية الى خمسة الاف ليرة وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او احدى هاتين العقوبتين فقط.

ولا يحول ذلك دون تطبيق احكام اجتماع الجرائم المعنوي للحكم بعقوبة اشد وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.

وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.

المادة 38 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/38/