The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 404

Article 404 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 404

ان السند الذي تنقص فيه احدى المشتملات المبينة في المادة السابقة لا يعد " سند امر " الا في الاحوال المذكورة في الفقرات الاتية:

- ان سند الامر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد قابلا للايفاء لدى الاطلاع.

- اذا لم يكن في السند تعيين خاص فيعد محل انشاء السند محلا للايفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسه.

- ان سند الامر الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع.

المادة 404 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/404/