Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 404

المادة 404 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 404

ان السند الذي تنقص فيه احدى المشتملات المبينة في المادة السابقة لا يعد " سند امر " الا في الاحوال المذكورة في الفقرات الاتية:

- ان سند الامر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد قابلا للايفاء لدى الاطلاع.

- اذا لم يكن في السند تعيين خاص فيعد محل انشاء السند محلا للايفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسه.

- ان سند الامر الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع.

المادة 404 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/404/