The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 430

Article 430 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 430

يحق للمسحوب عليه ان يطلب عند ايفاء الشك ان يسلم اليه الحامل سند ايصال ولا يجوز للحامل ان يرفض ايفاء جزئيا.

واذا كانت المؤونة اقل من قيمة الشك فيحق للحامل ان يتشبث بالايفاء على قدر المؤونة. وفي حالة الايفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب ذكر هذا الايفاء على الشك وان يسلم اليه سند ايصال به.

ان الايفاءات الجزئية من اصل قيمة الشك مبرئة لذمة الساحب والمظهرين. وعلى حامل الشك ان يقيم الاحتجاج عن الباقي.

المادة 430 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/430/