The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 434

Article 434 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 434

لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شكا ذا شطب عام الا لزبون له او لاحد الصيارفة.

لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شكا ذا شطب خاص الا للصيرفي المعين. واذا كان الصيرفي هو المسحوب عليه فلا يجوز دفعه الا لزبون له. على ان الصيرفي المعين يمكنه ان يستعين بصيرفي آخر للقبض .

ولا يحق للصيرفي ان يحرز شكا ذا شطب الا من زبون له او من صيرفي آخر ولا يجوز له ان يقبضه لحساب اشخاص غيرهما.

ان المسحوب عليه او الصيرفي الذي يخالف الاحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.

المادة 434 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/434/