The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 440

Article 440 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 440

اذا حال دون عرض الشك او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله ( نص قانوني او غير ذلك من احوال القوة القاهرة) فتمدد هذه المهل .

فعلى حامل السند ان يرسل بدون ابطاء علما لمن ظهر له السند بوجود قوة قاهرة وان يشير الى هذا العلم على الشك او على الورقة الاضافية اشارة موقعة ومؤرخة بيده وفيما عدا ذلك تطبق احكام المادة 367 على المعاملات الباقية.

بعد زوال القوه القاهرة يجب على حامل الشك ان يعرضه بلا ابطاء للاستيفاء. واذا اقتضت الحال فيقيم الاحتجاج او الاثبات المماثل له.

واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما تبتديء من تاريخ ارسال حامل السند علما الى المظهر بوجود القوة القاهرة ولو كان ارساله سابقا لانتهاء مهلة العرض . فيجوز ان تقام الدعوى بدون حاجة الى عرض السند او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له.

لا تعد من قبيل القوة القاهرة الامور الشخصية المحضة المختصة بحامل الشك او بالشخص الذي عهد اليه بعرضه او باقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له.

المادة 440 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/440/