المادة 439
يحق لمن اوفى الشك ان يطالب كفلاءه:
1 - بكامل المبلغ الذي دفعه.
2 - بفوائد هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشيكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشيكات .
3 - بالنفقات التي قام بها.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 439 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يحق لمن اوفى الشك ان يطالب كفلاءه:
1 - بكامل المبلغ الذي دفعه.
2 - بفوائد هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشيكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشيكات .
3 - بالنفقات التي قام بها.
المادة 439 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/439/