The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 446

Article 446 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 446

(عدلت بموجب قانون 30/1967 )

من اصدر شكا ولم يبين فيه محل الاصدار او التاريخ او وضع تاريخا غير صحيح يستهدف لغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشك.

ولا يجوز ان تقل هذه الغرامة عن خمس ليرات لبنانية.

وتجب الغرامة نفسها بلا مراجعة على المظهر الاول او حامل الشك شخصيا اذا كان خاليا من بيان محل الاصدار او من التاريخ او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او عرضه وتجب هذه الغرامة ايضا على الذي يفي او يستلم على سبيل المقاصة شكا لا يشتمل على محل الاصدار او التاريخ.

المادة 446 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/446/