Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 446

المادة 446 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 446

(عدلت بموجب قانون 30/1967 )

من اصدر شكا ولم يبين فيه محل الاصدار او التاريخ او وضع تاريخا غير صحيح يستهدف لغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشك.

ولا يجوز ان تقل هذه الغرامة عن خمس ليرات لبنانية.

وتجب الغرامة نفسها بلا مراجعة على المظهر الاول او حامل الشك شخصيا اذا كان خاليا من بيان محل الاصدار او من التاريخ او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او عرضه وتجب هذه الغرامة ايضا على الذي يفي او يستلم على سبيل المقاصة شكا لا يشتمل على محل الاصدار او التاريخ.

المادة 446 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/446/