المادة 452
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس .
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 452 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس .
المادة 452 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/452/