Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 452

المادة 452 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 452

اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس .

المادة 452 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/452/