المادة 452
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 452 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس .
المادة 452 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/452/