المادة 494
ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.
غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا افلاسه.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 494 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.
غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا افلاسه.
المادة 494 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/494/