Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 494

المادة 494 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 494

ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.

غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا افلاسه.

المادة 494 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/494/