المادة 494
ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.
غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا افلاسه.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 494 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.
غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا افلاسه.
المادة 494 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/494/