المادة 506
اذا كان المفلس صاحب اموال عقارية او حقوق عينية عقارية فيكون الحكم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية وكلاء التفليسة فينشأ عنه من تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 506 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
اذا كان المفلس صاحب اموال عقارية او حقوق عينية عقارية فيكون الحكم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية وكلاء التفليسة فينشأ عنه من تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.
المادة 506 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/506/