المادة 505
ان الحكم باعلان الافلاس يكون مسقطا للاجل بالنظر الى المفلس وحده دون شركائه في الموجب وان يكن ذلك في مصلحة دائنيه الحاصلين على تأمين.
ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند الايفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الاحتياطي.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 505 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
ان الحكم باعلان الافلاس يكون مسقطا للاجل بالنظر الى المفلس وحده دون شركائه في الموجب وان يكن ذلك في مصلحة دائنيه الحاصلين على تأمين.
ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند الايفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الاحتياطي.
المادة 505 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/505/