The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 512

Article 512 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 512

تسلم ادارة ممتلكات المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة ان الحكم باعلان الافلاس يعين وكيلا او عدة وكلاء للتفليسة.

ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة. وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا للتعريفة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 79/ ل المؤرخ في 13 آذار سنة 1933 ويحق للمديون وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ظرف ثمانية ايام وتفصل المحكمة قضية الاعتراض في غرفة المذاكرة.

المادة 512 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/512/