Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 512

المادة 512 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 512

تسلم ادارة ممتلكات المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة ان الحكم باعلان الافلاس يعين وكيلا او عدة وكلاء للتفليسة.

ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة. وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا للتعريفة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 79/ ل المؤرخ في 13 آذار سنة 1933 ويحق للمديون وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ظرف ثمانية ايام وتفصل المحكمة قضية الاعتراض في غرفة المذاكرة.

المادة 512 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/512/