The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 530

Article 530 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 530

يستخرج حاكم الصلح الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يعلم على آخر قيودها ثم يثبت في محضره باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.

ان اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القريب او المعدة للقبول او التي تستلزم معاملات احتياطية يستخرجها ايضا حاكم الصلح من بين الاشياء المختومة ويسلمها بعد ذكر اوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها ثم تسليم لائحة هذه السندات الى القاضي المنتدب .

اما الديون الاخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم. واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها ويحق للمفلس اذا كان حاضرا ان يقف على فضها.

المادة 530 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/530/