The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 546

Article 546 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 546

يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بجماعة الدائنين حتى ما كان منه مختصا بحقوق او دعاوى عقارية.

واذا كان موضوع المصالحة ذا قيمة غير معينة او كانت قيمته تربو على خمسماية ليرة لبنانية فيجب تصديق المحكمة على المصالحة.

ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه للحؤول دون المصالحة اذا كان موضوعها اموالا عقارية.

ان اعمال التنازل والعدول والرضوخ لا يمكن ان يجريها الوكلاء الا على الطريقة نفسها.

المادة 546 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/546/