Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 546

المادة 546 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 546

يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بجماعة الدائنين حتى ما كان منه مختصا بحقوق او دعاوى عقارية.

واذا كان موضوع المصالحة ذا قيمة غير معينة او كانت قيمته تربو على خمسماية ليرة لبنانية فيجب تصديق المحكمة على المصالحة.

ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه للحؤول دون المصالحة اذا كان موضوعها اموالا عقارية.

ان اعمال التنازل والعدول والرضوخ لا يمكن ان يجريها الوكلاء الا على الطريقة نفسها.

المادة 546 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/546/