المادة 575
ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمديون ان يقوم باي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها, ما لم يكن هناك اتفاق على العكس .
ويجب ان تراعى في هذا الوجه الاحكام المنصوص عليها في باب الصلح الاحتياطي.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 575 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمديون ان يقوم باي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها, ما لم يكن هناك اتفاق على العكس .
ويجب ان تراعى في هذا الوجه الاحكام المنصوص عليها في باب الصلح الاحتياطي.
المادة 575 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/575/