المادة 575
ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمديون ان يقوم باي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها, ما لم يكن هناك اتفاق على العكس .
ويجب ان تراعى في هذا الوجه الاحكام المنصوص عليها في باب الصلح الاحتياطي.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 575 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمديون ان يقوم باي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها, ما لم يكن هناك اتفاق على العكس .
ويجب ان تراعى في هذا الوجه الاحكام المنصوص عليها في باب الصلح الاحتياطي.
المادة 575 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/575/