المادة 636
ان نفقات الدعاوي التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة تقوم بهاجماعة الدائنين عند تبرئة المفلس وتقوم بها الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 636 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
ان نفقات الدعاوي التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة تقوم بهاجماعة الدائنين عند تبرئة المفلس وتقوم بها الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.
المادة 636 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/636/