المادة 127
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 ) مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 05/02/1948, article 13, 11/02/1948
مادة 13: اضيفت الى المادة 127 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: ان محكمة الاحداث هي المحكمة الصلحية في الجرائم الداخلة في صلاحيتها ومحكمة بداية الجزاء في الجرائم الاخرى من اي نوع كانت .
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.