المادة 127
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 ) مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 13, 11/02/1948
مادة 13: اضيفت الى المادة 127 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: ان محكمة الاحداث هي المحكمة الصلحية في الجرائم الداخلة في صلاحيتها ومحكمة بداية الجزاء في الجرائم الاخرى من اي نوع كانت .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.