المادة 43
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.
يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية.
يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1948, article 4, 11/02/1948
مادة 4: عدلت المادة 43 من قانون العقوبات كما يلي. لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة. يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية. يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها."
Repealed by قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026, article 4, 20/08/2026
تلغى المادة ٤٣ من قانون العقوبات والمواد من ٤٢٠ ضمنا حتى ٤٢٤ ضمنا من القانون رقم ٣٢٨ تاريخ ٢٠٠١/٨/٢ (قانون أصول المحاكمات الجزائية).