All legislation

قانون Law No. 68 17/08/2026

Unofficial English title

Abolition of the death penalty in Lebanon

Official title, in Arabic الغاء عقوبة الإعدام في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 68 of 17 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 36 of 20 Aug 2026. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
68
Date
17/08/2026
Official Gazette
Issue 36, 20/08/2026, p. 3215-3216
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 Penal Code (Art. 37)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 68 تاريخ 17/08/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تلغى عقوبة الإعدام أينما ورد النص عليها في القوانين اللبنانية.

المادة 2

تعدل المادة /٣٧/ من قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ تاريخ ١٩٤٣/٣/١ وتعديلاته) بحيث تصبح كالآتي:

المادة ٣٧:

إن العقوبات الجنائية العادية هي:

الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.

الأشغال الشاقة المؤبدة

الاعتقال المؤبد.

الأشغال الشاقة المؤقتة.

الاعتقال المؤقت.

المادة 3

تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا القانون.

أما الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون فتستبدل فيها عقوبة الإعدام بالعقوبة التي تليها مباشرة، وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وتطبق جميع إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة وسائر أصول المحاكمات وتنفيذ العقوبات على الجرائم التي كانت عقوبتها الإعدام واستبدلت بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة.

المادة 4

تلغى المادة ٤٣ من قانون العقوبات والمواد من ٤٢٠ ضمنا حتى ٤٢٤ ضمنا من القانون رقم ٣٢٨ تاريخ ٢٠٠١/٨/٢ (قانون أصول المحاكمات الجزائية).

المادة 5

أ - يشمل إلغاء عقوبة الإعدام جميع القرارات القضائية التي سبق وصدرت بحق المحكوم عليهم بها قبل تاريخ صدور هذا القانون الذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام بهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ب - لا يستفيد المحكومون بعقوبة الإعدام المستبدلة عقوبتهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة إلا من التخفيض المنصوص عنه في قانون تنفيذ العقوبات رقم ٤٦٣ تاريخ ٢٠٠٢/٩/١٧.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٧ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2026