Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 123

المادة 123 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.

المادة 123

مادة 123: بخلال الشهر الثاني من كل عام تعرض على المجلس البلدي حسابات السنة المنتهية مع التفصيل والايضاح اللازمين ليتمكن من تقدير اعمال الرئيس الادارية. ويجب ان يقف المجلس ايضا على حسابات امين الصندوق ويتناقش فيها ويقرها.

المادة 123 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244674/article/123/