The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 418 / 1995 )

مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/4/