The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة "الردهة" دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة التي ينص عليها النظام الداخلي. يمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/5/