Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة "الردهة" دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة التي ينص عليها النظام الداخلي. يمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/5/