The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 120 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

اذا اجريت عمليات بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة خارج الردهة, يجب اعلام لجنة البورصة بالامر بمهلة ستة ايام عمل من تاريخ اجراء العملية, ويدفع الرسم مضاعفا.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/6/