Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

اذا اجريت عمليات بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة خارج الردهة, يجب اعلام لجنة البورصة بالامر بمهلة ستة ايام عمل من تاريخ اجراء العملية, ويدفع الرسم مضاعفا.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244681/article/6/