Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: للمدعي العام وللموظف صاحب العلاقة وللوزير او لرئيس البلدية المختصين ان يطعنوا في قرارات الديوان النهائية بالاعتراض عليها لدى غرفة القضايا الادارية بداعي مخالفة القانون او عدم الصلاحية او تجاوز السلطة او مخالفة اصول المحاكمة وذلك في مهلة شهرين تبتديء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه الى كل منهم. ينظر في الاعتراض ويحكم به وفقا للاصول المتبعة لدى غرفة القضايا الادراية. وليس من شأن هذه الاعتراض ان يوقف التنفيذ ما لم تقرره غرفة القضايا الادراية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/244724/article/45/