All legislation

مرسوم Decree No. 10859 26/08/1997

Unofficial English title

Considering the works of the project to drill wells BH15-BH14 as public utility and ratifying the planning of a drinking water conveyance line in the Amshki and Baalbek real estate areas (Bekaa Governorate - Baalbek district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر ابار BH15- BH14 من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10859 of 26 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 49 of 23 Oct 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10859
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3567
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10859 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر ابار 14BH 15 BH في منطقتي عمشكي وبعلبك العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) و(ن-أ-ف-س - ن) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة بعلبك العقارية المحدد بالاحرف (هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك- ل-م-ن-س -ع-ف-ص-هـ) و(ق-ر-ش - ق) و (ر-ي-م-ر) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال الابار وتخطيط خط جر مياه الشرب موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ( يراجع مسطح لائحة الاستملاك في الادارة المعنية )

بعبدا في 26 اب 1997 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1997