المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة الجية والمحافظة على رونقها الاثري, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10869 26/08/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة الجيه من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10869 of 26 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 42 of 4 Sep 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك)
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 2416 تاريخ 14/07/1997
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة الجية والمحافظة على رونقها الاثري, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين 2146 و2150 من منطقة الجية العقارية المشار اليهما باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
Related