The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 111

Article 111 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 111

مادة 111: نفقات البلدية قسمان: نفقات الزامية. نفقات اختيارية. يحق للمحافظ ان يدرج النفقات الالزامية من تلقاء نفسه في موازنة البلدية وهي التالية: 1- النفقات اللازمة لصيانة دار البلدية واذا لم يكن للبلدية دار خاص فهذه النفقات تكون حينئذ لاستئجار بناية او ردهة لاجتماع البلدية فيها. 2- ايفاء الديون الواجب دفعها. 3- نفقات ادارة البلدية ورواتب موظفيها 4- النفقات اللازمة لصيانة الشوارع وانارتها وتنظيفها. 5- النفقات اللازمة لوضع خطط تقويم الشوارع وترميمها والمحافظة على هذه الخطط. 6- بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية. 7- النفقات التي يقضي بها تطبيق المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي وبالاجمال كل النفقات التي يضعها على عاتق البلدية قانون او نظام. تعد اختيارية جميع النفقات غير المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 111 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/111/