Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 111

المادة 111 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 111

مادة 111: نفقات البلدية قسمان: نفقات الزامية. نفقات اختيارية. يحق للمحافظ ان يدرج النفقات الالزامية من تلقاء نفسه في موازنة البلدية وهي التالية: 1- النفقات اللازمة لصيانة دار البلدية واذا لم يكن للبلدية دار خاص فهذه النفقات تكون حينئذ لاستئجار بناية او ردهة لاجتماع البلدية فيها. 2- ايفاء الديون الواجب دفعها. 3- نفقات ادارة البلدية ورواتب موظفيها 4- النفقات اللازمة لصيانة الشوارع وانارتها وتنظيفها. 5- النفقات اللازمة لوضع خطط تقويم الشوارع وترميمها والمحافظة على هذه الخطط. 6- بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية. 7- النفقات التي يقضي بها تطبيق المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي وبالاجمال كل النفقات التي يضعها على عاتق البلدية قانون او نظام. تعد اختيارية جميع النفقات غير المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 111 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/111/