المادة 112
مادة 112: لا يجوز ادراج اي مبلغ من الايرادات او النفقات في باب المتفرقات اذا امكن ادراجه في اي باب اخر.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 112 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 112: لا يجوز ادراج اي مبلغ من الايرادات او النفقات في باب المتفرقات اذا امكن ادراجه في اي باب اخر.
المادة 112 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/112/